Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 273

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب صفة ضرب الزاني والقاذف

تخرقا جلدها" وهذا قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور. وبه نقول.

م ٤٧٣٩ - وقد أتى عمر بن الخطاب برجل في حد فأتى بسوط بين سوطين، فقال: "أضرب ولا يرى ابطك، وأعط كل عضو حقه".

وممن قال: لا يخرج الضارب ابطه: علي بن أبي طالب، وأبو مجلز، وأبو ثور (١).

وقال عطاء: لا يرفع يده في الفرية.

وقد روينا عن عبد الملك أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه.

قال أبو بكر: وبقول عمر، وعلي نقول.

م ٤٧٤٠ - وثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: وقد أتي برجل

في حد: "اضرب، وأعط كل عضو حقه".

وقد روينا هذا القول عن علي، وابن مسعود، والنخعي.

م ٤٧٤١ - وقال الشافعي: ويترك الجلاد الفرج والوجه ويتجنبهما (٢).

وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: والرأس، وهذا قول

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 273 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.