Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 274

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب صفة ضرب الزاني والقاذف

النعمان، ومحمد.

ووافقهما يعقوب [٢/ ٢٥٣/ألف] في الوجه والفرج (١)، وخالفهما في الرأس، فقال: يضرب الرأس.

وقال أبو ثور: لا يضرب الوجه والرأس.

قال أبو بكر:

م ٤٧٤٢ - ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا، عالماً باقامة الحدود.

روينا عن عمر بن الخطاب: أنه كان يختار للحدود رجلاً.

وهذا مذهب ربيعة، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أهل العلم.

م ٤٧٤٣ - واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنى، وضرب القذف، وشرب الخمر.

فقالت طائفة: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر.

هذا قول النخعي، وعطاء، وقتادة.

وقال الحسن البصري: "الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب للخمر (٢)، وبه قال الثوري.

وقال (٣) أحمد، وإسحاق نحوا مما قال الحسن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 274 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.