فما منعت السنة فيه: الضرب على الوجه:
(ح ١٤٤٦) قال النبي ﷺ: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه.
والضرب على الفرج ممنوع منه، لأن التلف يخاف منه.
٢٤ - باب [٢/ ٢٥٣/ب] المضنوء يزني (١)
قال أبو بكر:
م ٤٧٤٥ - واختلفوا في المضنوء (٢) يزني.
فقالت طائفة: يضرب بإثكال النخل، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن علي ﵁ أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلده.