وأنكر مالك هذا، وتلا قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الآية، وهذا مذهب أصحاب الرأي.
وقد احتج الشافعي لقوله:
(ح ١٤٤٧) بحديث.
وقد تكلم في إسناده، والله أعلم.
٢٤ - باب إقامة الحدود في المساجد
قال أبو بكر:
م ٤٧٤٦ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ﵄: أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد.
وهذا على مذهب عكرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن.