Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 278

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٥ - باب مبلغ التعزير

وقد روينا عن الشعبى: أنه ضرب يهودياً حداً في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى.

وفيه قول ثالث: وهو التسهيل في ضرب الدرة والدرتين في المسجد، ومنع إقامة الحدود فيه، هذا قول أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم.

قال أبو بكر: وهذا استحسان، ولا معنى له، والأكثر من أهل العلم على القول الأول.

ولا يبين لي أن يأثم من أقام الحدود في المسجد، لأني لا أجد الدلالة على ذلك.

٢٥ - باب مبلغ التعزير

قال أبو بكر:

م ٤٧٤٧ - لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبراً عن رسول الله- ﷺ ثابتاً.

م ٤٧٤٨ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء.

م ٤٧٤٩ - وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 278 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.