وقد روينا عن الشعبى: أنه ضرب يهودياً حداً في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى.
وفيه قول ثالث: وهو التسهيل في ضرب الدرة والدرتين في المسجد، ومنع إقامة الحدود فيه، هذا قول أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم.
قال أبو بكر: وهذا استحسان، ولا معنى له، والأكثر من أهل العلم على القول الأول.
ولا يبين لي أن يأثم من أقام الحدود في المسجد، لأني لا أجد الدلالة على ذلك.
٢٥ - باب مبلغ التعزير
قال أبو بكر:
م ٤٧٤٧ - لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبراً عن رسول الله- ﷺ ثابتاً.
م ٤٧٤٨ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء.
م ٤٧٤٩ - وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه