Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 279

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٥ - باب مبلغ التعزير

التعزير: فكان أحمد، وإسحاق يقولان: لا يضرب فوق عشرة أسواط.

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁: أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلاً عشرة أسواط.

وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ألا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطاً.

وروينا عنه قولاً ثالثاً، وهو: أنه لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة.

وفيه قول رابع: وهو ألا يبلغ في عقوبة أربعين، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن الحسن.

وفيه قول خامس [٢/ ٢٥٤/ألف]: وهو أن يضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا، هذا قول ابن أبي ليلى.

وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم، هذا قول مالك.

وقد روي عنه: أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة، في باب من أبواب العقوبات.

وهذا مذهب أبي ثور، أن يضرب أكثر من الحد، إذا كان الجرم عظيماً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 279 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.