٢٦ - باب النفي
قال أبو بكر:
(ح ١٤٤٨) ثبتت الأخبار عن رسول الله- ﷺ: "أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عامٍ".
قال أبو بكر: وبه نقول.
إذا أقر الرجل بالزنى، أو ثبتت عليه به بية: وجب جلده،
ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزنى، حتى يكون عاماً مَنفياً
عن البلد الذي أصاب فيه الزنى.
م ٤٧٥٠ - وقد اختلفوا بعد ثبوت الأخبار عن رسول الله- ﷺ في نفي الزاني.
فروينا عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي-﵃: أنهم رأوا نفي الزاني.
وبه قال أبي بن كعب، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.