Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 280

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٦ - باب النفي

٢٦ - باب النفي

قال أبو بكر:

(ح ١٤٤٨) ثبتت الأخبار عن رسول الله- ﷺ: "أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عامٍ".

قال أبو بكر: وبه نقول.

إذا أقر الرجل بالزنى، أو ثبتت عليه به بية: وجب جلده،

ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزنى، حتى يكون عاماً مَنفياً

عن البلد الذي أصاب فيه الزنى.

م ٤٧٥٠ - وقد اختلفوا بعد ثبوت الأخبار عن رسول الله- ﷺ في نفي الزاني.

فروينا عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي-﵃: أنهم رأوا نفي الزاني.

وبه قال أبي بن كعب، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 280 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.