Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 284

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٩ - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية ابنته

قال أبو بكر: يحد إن كان عالما أو جاهلاً (١) بتحريم الله الزنى، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.

٢٩ - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية (٢) ابنته

قال أبو بكر:

حرم الله ﷿ الزني في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ.

م ٤٧٥٤ - فإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه، وهو عالم بتحريم الله ذلك، فعليه الحد الذي أوجبه الله على الزاني.

وممن حفظنا عنه هذا القول: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور.

وبه قال أصحاب الرأي، إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي، وكان مثله يجهل ذلك، فلا يكون عليه الحد.

م ٤٧٥٥ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطيء الرجل جارية ابنه، أو ابنته يدرأ عنه الحد.

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، والشا فعي، والأوزاعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 284 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.