Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 285

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٩ - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية ابنته

وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالماً فعليه الحد.

قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.

م ٤٧٥٦ - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته (١)، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.

هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٧٥٧ - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.

فقالت [٢/ ٢٥٥/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.

وقال مالك: "لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية".

وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط (٢) إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي (٣) إلى شريكه ما يجب له فيها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 285 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.