Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 286

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣٠ - باب حد الذي يعمل عمل قوم لوط

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، وتقوم عليه هي وولدها، هكذا قال الزهري.

وفيه قول رابع: وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالماً، هذا قول أبي ثور.

٣٠ - باب حد الذي يعمل عمل قوم لوط

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ الآية.

(ح ١٤٥٠) وجاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".

(ح ١٤٥١) وروينا عنه ﷺ أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط".

م ٤٧٥٨ - واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على من عمل عمل قوم لوط.

فقالت طائفة: عليه القتل، محصناً كان أو غير محصن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 286 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.