Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 287

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣١ - باب من أتى بهيمة

وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير ﵄، أنهما أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار.

وروينا عن علي، وابن عباس ﵃ أنهما قالا: يرجم.

وقال ابن عباس: وإن كان بكراً.

وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً، كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.

وقال الحكم: يضرب دون الحد.

٣١ - باب من أتى بهيمة (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧٥٩ - اختلف أهل العلم فيما يجب على من أتى بهيمة.

فقالت طائفة: يقتل الفاعل والبهيمة، روي هذا القول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

وقال الحسن البصري: حده حد الزاني.

وقال قتادة: عليه الحد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 287 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.