Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 289

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣٢ - باب الزنى بذوات المحارم

فإن يَكُ هذا ثابتاً فالقول به يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله تعالى من فعل ذلك كثيراً، ولو عزره الحاكم كان حسناً، والله أعلم.

٣٢ - باب الزنى بذوات المحارم

قال أبو بكر:

(ح ١٤٥٣) روينا عن البراء بن عازب أنه قال: "لقيت عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله- ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله".

م ٤٧٦٠ - وقد اختلفوا فيما يجب على من زنى بذات محرم منه.

فروي عن جابر بن زيد أنه قال: ضرب عنقه (١)، وبحديث البراء ابن عازب قال أحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

وقال الثوري: ما عليه حد إذ كان تزويج وشهود، ويعزر.

وقال النعمان: يعزره الإمام، ولا يبلغ به أربعين سوطاً.

قال أبو بكر: إن ثبت حديث البراء، وجب قتل من أتى ذلك:

بكراً كان أو ثيباً، وإن لم يثبت فإنما عليه الحد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 289 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.