Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 290

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣٣ - باب تزوج الرجل خامسة بعد رابعة عنده

٣٣ - باب تزوج الرجل خامسة بعد رابعة (١) عنده

قال أبو بكر:

م ٤٧٦١ - واختلفوا في الرجل يتزوج خامسة، وعنده أربع (٢).

فقال مالك، والشافعي: عليه الحد إن كان عالماً، وبه قال أبو ثور.

وقال الزهري: من تزوج خامسة يرجم إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً جلد أدنى الحدين، ولها مهرها، ويفرق بينهما، ولا يجتمعان أبداً.

وقالت طائفة: لا حد عليه في شيء من ذلك، هذا قول النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: يحد في ذات المحرم، ولا يحد في غير ذلك من النكاح، وذلك مثل أن يتزوج مجوسية، أو يتزوج خمساً في عقدة، أو يتزوج متعة، أو يتزوج [٢/ ٢٥٦/ألف] امرأة بغير شهود، أو أمة يتزوجها (٣) بغير إذن مولاها.

وقال أبو ثور: إن علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله، إلا التزوج بغير شهود والمجوسية.

وقال الثوري في الذي ينكح الخامسة (٤) يعزر، ولا حد عليه.

وفيه قول ثالث قاله النخعي: في الذي ينكح الخامسة متعمداً قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: يجلد مائة ولا ينفى.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 290 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.