Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 291

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣٤ - باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له

م ٤٧٦٢ - وقال الزهري: إذا تزوجت المرأة (١) ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولا مهرها من زوجها الثاني (٢).

٣٤ - باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له

قال أبو بكر:

م ٤٧٦٣ - ثبت أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ﵄ قالا: لا حد إلا على من علمه.

وهذا قال عوام أهل العلم.

وقال عبد الله بن مسعود: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة.

قال أبو بكر:

م ٤٧٦٤ - وكل من نحفظ عه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة.

م ٤٧٦٥ - وقد اختلفوا في معنى ذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 291 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.