Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 292

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة

فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله (١) وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح (٢) نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالاً له.

قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.

٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة

قال أبو بكر: قال الله ﵎: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.

(ح ١٤٥٤) وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

م ٤٧٦٦ - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب ﵁.

وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 292 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.