فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله (١) وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح (٢) نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالاً له.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.
٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة
قال أبو بكر: قال الله ﵎: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.
(ح ١٤٥٤) وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
م ٤٧٦٦ - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب ﵁.
وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.