Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 293

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣٦ - باب وجوب الصداق للمستكرهة

وقال مالك: "إذا وجدت المرأة حاملاً، وليس لها زوج، فقالت: استكرهت فلا يقبل ذلك منها، ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها بينة- أو جاءث تدمى- على أنها أتيت (١)، أو ما أشبه ذلك".

(ح ١٤٥٥) واحتج بحديث عمر بن الخطاب- ﵁ أنه قال: "الرجم في كتاب الله حق على كل (٢) من زنى، إذا أحصن، من الرجال والنساء [٢/ ٢٥٦/ب]، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف".

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

٣٦ - باب وجوب الصداق للمستكرهة

قال أبو بكر:

م ٤٧٦٧ - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة.

فقال عطاء، والزهري: لها صداق نسائها.

وممن قال: لها الصداق، الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 293 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.