Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 294

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣٨ - باب المكره على الزنى

وقال آخرون: إذا أقيم الحد، بطل الصداق. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: والقول الأول أصح.

٣٧ - باب الرجل يوجد مع المرأة

قال أبو بكر:

م ٤٧٦٨ - واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة، فيتفقان على أنهما زوجان.

فقالت طائفة: القول قولهما. كذلك قال الحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال النخعي: يسأل البينة، وإلا أقيم عليهما الحد.

م ٤٧٦٩ - وإذا شهدوا عليه بالزنى، أو عليهما، فقالا: نحن زوجان: فعليهما الحد إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح (١)، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهما.

قال أبو بكر: عليهما الحد.

٣٨ - باب المكره على الزنى

قال أبو بكر:

م ٤٧٧٥ - واختلفوا في الرجل يكره على الزنى.

فقال أبو ثور: عليه الحد. وبه قال ابن الحسن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 294 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.