Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 295

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣٩ - باب المسلم يزني في دار الحرب

وقال النعمان: إذا أكرهه السلطان حتى خاف على نفسه (١)، فزنى، فلا شيء عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد.

وقال ابن الحسن: إذا أكرهه غير السلطان حتى خاف على نفسه (٢)، لم يحد.

قال أبو بكر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان- في ذلك- وبين غير السلطان.

٣٩ - باب المسلم يزني في دار الحرب

قال أبو بكر:

م ٤٧٧١ - حرم الله الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي- في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان، وزنى هنالك، ثم خرج-: لم يحد.

قال أبو بكر: دار الحرب، ودار الإسلام واحد، من زنى فعليه

الحد، على ظاهر قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 295 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.