Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 296

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٤١ - باب مسائل من باب الحدود

٤٠ - باب إقامة الحد [٢/ ٢٥٧/ألف] على أهل البغي، والمرأة الميتة توطأ

قال أبو بكر:

م ٤٧٧٢ - وإذا زنى رجل من أهل البغي، في عسكر أهل البغي.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: عليه الحد.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه.

م ٤٧٧٣ - وإذا وطئ الرجل امرأة ميتة:

فقد روي عن الحسن البصري أنه قال: لا حد عليه. وبه قال ابن الحسن، وقال ربيعة: عليه الحد.

وقال الزهري: يضرب مائة، ولا حد عليه.

٤١ - باب مسائل من باب الحدود

قال أبو بكر:

م ٤٧٧٤ - وإذا استأجر الرجل المرأة ليزني بها، وشهد عليه الشهود.

حدّ؛ لأنه مقر بالزنى. وهذا قول أبي ثور.

وحكى عن النعمان أنه قال: لا حد عليهما.

وقال يعقوب، ومحمد: يحدان.

قال أبو بكر: عليهما الحد. والزني الذي يوجب الحد: أن يعطي الفاجر الفاجرة شيئاً، على أن يزني بها، أو تزني بغير جعل.

م ٤٧٧٥ - وإذا زنى بكر بثيب، الزم كل واحد منهما حده.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 296 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.