Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 301

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٤٥ - أبواب الشهادات على الزنى

م ٤٧٨٩ - وإذا زنت الأمة، ثم اعتقلت: حدت حد الإماء.

م ٤٧٩٠ - وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء: أقيم عليها تمام حد الحرة.

م ٤٧٩١ - واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا.

فكان الحسن البصري يقول: له أن يعفو.

وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحد عليهما. فكما لا يسع السلطان أن يعفو عن أحد إذا علمه، لم يسع السيد- كذلك- أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد. وهذا على مذهب أبي ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول.

٤٥ - أبواب الشهادات على الزنى

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ...﴾ الآية.

م ٤٧٩٢ - وأجمع أهل العلم- لا اختلاف بينهم- أن الشهادة على الزني أربعة لا يقبل منهم أقل من ذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 301 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.