Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 302

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٤٦ - باب صفة الشهادة على الزنى

م ٤٧٩٣ - واختلف أهل العلم في شهود الزنى إذا جاؤوا متفرقين، وكانوا أربعة.

فقالت طائفة: يقبل ذلك منهم. هذا قول البتي، وأبي ثور.

وقال ابن الحسن: لا تجوز شهادتهم.

قال أبو بكر: وبقول البتي أقول. وذلك أن الله ﷿ قد قال: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ولم يذكر متفرقين ولا مجتمعين، فشهادة أربعة شهداء يجب قبولها على الزنى، متفرقين كانوا أو مجتمعين.

٤٦ - باب صفة الشهادة على الزنى

قال أبو بكر:

(ح ١٤٥٧) جاء الحديث عن رسول الله- ﷺ: "أنه قال لماعز: "أَنكْتَها (١) حتى

غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المِرْوَدُ في الُمكْحُلَة، والرشا في البئر؟، قال: نعم".

وقال معاوية بن أبي سفيان: لا يجب الحد حتى يرى المرود [٢/ ٢٥٨/ب] في المكحلة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 302 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.