وهذا قول الزهري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وهكذا أقول.
٤٧ - باب حد الشهود إذا لم يتموا أربعة
قال أبو بكر:
م ٤٧٩٤ - اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة.
فكان عمر بن الخطاب ﵁ يرى عليهم الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
وقال قائل: الشاهد غير القاذف وألفاظهما مختلفة، والحد إنما يجب على القاذف، وليس الشاهد بقاذف.
قال أبو بكر: وهذا قول يقل القائل به (١)، وإن صح في النظر.
٤٨ - باب الشهود على الزنى يتم عددهم أربعة ولم يعدّلوا
قال أبو بكر:
م ٤٧٩٥ - اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنى، يتم عددهم أربعة (٢) ولم يعدلوا.