Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 303

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٤٨ - باب الشهود على الزنى يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا

وهذا قول الزهري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وهكذا أقول.

٤٧ - باب حد الشهود إذا لم يتموا أربعة

قال أبو بكر:

م ٤٧٩٤ - اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة.

فكان عمر بن الخطاب ﵁ يرى عليهم الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

وقال قائل: الشاهد غير القاذف وألفاظهما مختلفة، والحد إنما يجب على القاذف، وليس الشاهد بقاذف.

قال أبو بكر: وهذا قول يقل القائل به (١)، وإن صح في النظر.

٤٨ - باب الشهود على الزنى يتم عددهم أربعة ولم يعدّلوا

قال أبو بكر:

م ٤٧٩٥ - اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنى، يتم عددهم أربعة (٢) ولم يعدلوا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 303 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.