Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 304

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٤٩ - باب أربعة يشهدون على رجل بالزنى، فرجم ثم رجع أحدهم

فكان الحسن البصري، والشعبي يريان: أن لا حد على الشهود، ولا على المشهود عليه.

وبه قال أحمد، والنعمان، ومحمد.

وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى، فإذا أحدهم عبداً، أو مسخوطاً يجلدون جميعاً.

م ٤٧٩٦ - وقال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى: يضربون.

٤٩ - باب أربعة يشهدون على رجل بالزنى، فرجم ثم رجع أحدهم

قال أبو بكر:

م ٤٧٩٧ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع بعضهم.

فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين.

كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إن قال: عمدت ليقتل، فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قادوا، وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد.

واختلف فيه عن الحسن.

فروي عنه أنه قال: يقتل الذي أكذب نفسه، وعلى الآخرين الدية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 304 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.