Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 305

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٥١ - باب ما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في الثوب

وروي عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية.

وفيه قول خامس: روينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة [٢/ ٢٥٩/ألف]، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به، وبه قال ابن شبرمة.

٥٠ - باب اختلاف الشهود في الشهادة على الزنى

قال أبو بكر:

م ٤٧٩٨ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر.

ففي قول مالك، والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنى.

وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة.

روى ذلك عن النخعي.

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

٥١ - باب ما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في الثوب

قال أبو بكر:

م ٤٧٩٩ - واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد على (٢) المرأة في الثوب.

فقال إسحاق بن راهوية: يضرب كل واحد منهما مائة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 305 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.