Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 314

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٥٦ - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته

م ٤٨١٦ - وحكم العبد والمدبر والمكاتب والمعتق (١) بعضه، كذلك لا حد على قاذفهم.

م ٤٨١٧ - وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا هو حر، فعليه الحد، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٨١٨ - واختلفوا فيمن قذف أم ولد لرجل.

فقال ابن عمر، والنخعي، ومالك (٢) والشافعي: عليه الحد إذا ِقذفها بعد موت السيد.

وهذا على مذهب من يمنع بيع أمهات الأولاد.

وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد.

٥٦ - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته

قال أبو بكر:

م ٤٨١٩ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان.

فقال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان: لا حد عليه، وبه قال النعمان.

وقال الزهري: عليه الحد، وبه قال مالك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 314 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.