Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 315

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٥٦ - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته

وقال الشافعي: "إذا قال ذلك وقفتُه، فإن قال: عنيت نبطي الدار، أو نبطي اللسان، أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه، فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول، وأدبته على الأذى، وإن أبى أن يحلف، حلف المقول له، فإذا حلف سألت القائل عمن (١) نفى، فإن قال: لا ما نفيته، ولا قلت له ما قال، جعلت القذف واقعاً على أم المقول له.

فإن كانت حرة مسلمة، حددته إن طلبتْ الحد، وإن عفت فلا حد لها (٢).

وإن قال: عنيت به الأب الجاهلي، ما أحلفته ما عني به أحداً من أهل الإسلام (٣)، وعزرته، ولم أحده".

وقال أبو ثور: إذا قال الرجل للرجل: لست من بني فلان لقبيلته، إن أراد النفي حد، وإن أراد لست لفلان لصلبه فلا حد عليه.

وقال مرة: لا يحد (٤).

وقال الشعبى: إذا قال: يا نبطي فليس [٢/ ٢٦١/ب] بشيء، وإذا قال: أنت من النبط جلد، إلا أن يكون كذلك.

م ٤٨٢٠ - وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه فقال: لست ابن فلان، وأمه

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 315 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.