Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 316

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٥٦ - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته

حرة مسلمة، فعليه الحد، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م٤٨٢١ - وإذا قال الرجل للرجل وأبوه عبد، وأمه حرة، وقد ماتا جميعاً: لست لأبيك، فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١).

م ٤٨٢٢ - وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان وقد ماتا: لست لأبيك، فعليه الحد في قولهم جميعاً.

م ٤٨٢٣ - وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه حران مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد، في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: يستقبح أن يحد المولى لعبده.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له، يبطل حقاً قد وجب بغير حجة [يفزع إليها] (٢).

م ٤٨٢٤ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، لا يراد به القذف.

فلا حد عليه، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٨٢٥ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يبن الزانيين، وأبواه حران مسلمان.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وابن أبي ليلى: عليه حدان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 316 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.