Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 317

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٥٧ - باب قذف الرجل والده، أو جده، أو أجداده، أو ولده، أو ولد ولده

وقال النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.

م ٤٨٢٦ - وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك، فلا حد عليه، في قول الزهري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن هذا كذب.

٥٧ - باب قذف الرجل والده، أو جده، أو أجداده، أو ولده، أو ولد ولده

قال أبو بكر:

م ٤٨٢٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو جداً من أجداده، أو جداته بالزني أن عليه الحد.

م ٤٨٢٨ - واختلفوا في الرجل يقذف ابنه، أو ابن ابنه.

فقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، إسحاق: لا حد عليه.

وهو قياس قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك: أن عليه الحد، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: وظاهر القرآن يدل على ذلك، وليس مع من (١) أزال الحد عن هذا حجة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 317 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.