Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 318

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٥٨ - مسائل من أبواب القذف

م ٤٨٢٩ - وإذا قذف الرجل مملوكه فلا حد عليه، في قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

٥٨ - مسائل من أبواب القذف

قال أبو بكر:

م ٤٨٣٠ - وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك.

م ٤٨٣١ - أو قال [٢/ ٢٦٢/ألف] رجل لامرأته: يا بنية، أو يا أخيه.

م ٤٨٣٢ - أو قال الرجل للرجل: يا بني، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد (١)، أو: أنت مولاى.

م ٤٨٣٣ - أو قال للعربي: يا دهقان.

فلا حد عليه في شيء من ذلك كله في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٨٣٤ - وقال مالك: إذا قال الرجل لرجل من العرب أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، أو ما أشبهه، أن عليه الحد إن كان أبوه لم يعمل عملاً من تلك الأعمال.

م ٤٨٣٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 318 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.