Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 325

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٦٣ - باب قاذف الخصي

٦٣ - باب قاذف الخصي

قال أبو بكر:

م ٤٨٥٢ - كان الحسن البصري قول: ليس على قاذف الخصي حد، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إذا كان الخصي مجبوباً [٢/ ٢٦٣/ب].

قال أبو بكر:

م ٤٨٥٣ - وكذلك لا حد على قاذف الرتقاء.

م ٤٨٥٤ - وإذا كان القاذف خصياً، مجبوباً أو غير مجبوب، أو إمرأة رتقاء، أو عذراء حد القاذف منهم.

م ٤٨٥٥ - وقال أحمد فيمن قذف الخصي (١)، يطيق الجماع أو لا يطيق: عليه الحد.

م ٤٨٥٦ - وإذا كان القوم في دار الحرب، وقذف بعضهم بعضا.

حد القاذف، في قول الشافعي، وأبي ثور.

ولا يحد في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: يحد على ظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 325 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.