Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 326

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٦٥ - باب من قذف محدودا

٦٤ - باب إذا قال الرجل للرجل: يا فاعل أمه

قال أبو بكر:

م ٤٨٥٧ - روينا عن أبي هريرة أنه جلد رجلاً قال لآخر: يا نائك أمّه.

وبه قال أبو ثور.

م ٤٨٥٨ - وإذا قال: فعلتُ بأمك، يعني القاذف أنه فعل ذلك، فلا حد عليه، في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين جميعاً.

قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.

٦٥ - باب من قذف محدوداً

قال أبو بكر:

م ٤٨٥٩ - وإذا قذف الرجل رجلاً محدودا في الزنى.

فعلى القاذف التعزير، ولا حد عليه، هكذا قال سعيد بن المسيب.

وقال مالك: لا حد عليه.

م ٤٨٦٠ - وإذا قذف الرجل امرأته، وقد كانت وُطئت حراماً.

ففي قول الشافعي، والنعمان: لا حد عليه، ولا لعان.

وقال الثوري: يستحب الدرء، ويعزر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 326 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.