Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 327

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٦٧ - باب من يقوم من الورثة [٢/ ٢٦٤/ألف] بحق من قد مات إذا قذف الميت

وقال ابن أبي ليلى: إذا أقيم الحد جلد من قذفها.

م ٤٨٦١ - وإذا قذف امرأته، ثم تزني بعد القذف.

ففي (١) قول الشافعي: لا حد، ولا لعان.

وقال الثوري: عليه الحد.

قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يدل ما حدث من فعلها بعد القذف، أنها تزل فاعلة ذلك.

٦٦ - باب إذا قال الرجل: من رماني فهو ابن الفاعلة

قال أبو بكر:

م ٤٨٦٢ - وإذا قال الرجل: من رماني بحجر، فهو ابن الفاعلة، فرماه رجل.

فلا حد عليه، يعزر للأذى، في قول الشافعي.

وقال أحمد: إذا قال: الكاذب ابن الفاعلة، فلا حد عليه.

وفي قول أصحاب الرأي، وقول مالك: الجواب في المسألة الأولى كما قال الشافعي.

٦٧ - باب من يقوم من الورثة [٢/ ٢٦٤/ألف] بحق من قد مات إذا قذف الميت

قال أبو بكر:

م ٤٨٦٣ - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (٢) أهل العلم على أن للمقذوف

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 327 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.