Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 328

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٦٧ - باب من يقوم من الورثة [٢/ ٢٦٤/ألف] بحق من قد مات إذا قذف الميت

طلب ما يجب له من الحد على القاذف.

م ٤٨٦٤ - واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف، وفيمن قذف ميتاً.

فقال مالك، والشافعي: لأوليائه أن يجلدوه، وأي أوليائه كان في القُعْدُدِ إليه سواء فله القيام به.

وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الولدان، والولد، والجد، وولد الولد، ممن يرث، ويورث، هذا قول أصحاب الرأي.

م ٤٨٦٥ - وقال الشافعي: يأخذ بحد الميت ولده و (١) عصبته من كانوا.

وقال ابن أبي ليلى: يأخذ الأخ والأخت أيضاً، ولا يأخذ غير هؤلاء.

وقال أحمد: ليس للأولاد (٢) أن يطلبوا به؛ لأنه إنما كان لأبيهم وقد مات الأب.

قال أبو بكر:

م ٤٨٦٦ - ففي قول المديني (٣)، والشافعي: إذا كانوا أخوة فوقف بعضهم فلمن شاء منهم أن يقوم بالحد، وإن عفا بعضهم قام به الآخرون.

وقال أبو ثور: الحد يورث كما يورث المال.

وقال الزهري: إن قذف أم رجل فعفا عه ابنها، فقام به أخوه لأمه حد له به.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 328 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.