Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 329

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٦٨ - باب مسائل

م ٤٨٦٧ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً.

هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

م ٤٨٦٨ - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.

وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.

م ٤٨٦٩ - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.

جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.

م ٤٨٧٠ - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.

ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.

وفي قول أبي ثور: يقومون به على قدر حقوقهم.

وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده (١).

٦٨ - باب مسائل

قال أبو بكر:

م ٤٨٧١ - كان عطاء يقول: إذا قذف رجل رجلاً بزنى كان (٢) في شركه، لم يحد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 329 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.