Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 330

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٦٩ - باب العفو عن الحدود

وبه قال الزهري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٨٧٢ - وإذا قال الرجل للرجل: [٢/ ٢٦٤/ب] أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان، فإن أثبت له بينة (١) على أن ذلك قد قاله، وإلا جلد، (٢) المُبلغ، هذا قول عطاء.

وقال الزهري: إن لم يأت بالبينة فعليه الحد.

وقال قتادة: يعزر المبلغ إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.

٦٩ - باب العفو عن الحدود

قال أبو بكر:

م ٤٨٧٣ - روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يعفى عن الحدود.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال المقذوف: قد عفوت عنه، لا يدرأ عنه الحد، لأن عفوه باطل.

وقالت طائفة: العفو عن القذف من حقوق بني آدم، وللمقذوف أن يقوم به، وله أن يعفو عنه.

غير أن هؤلاء قد اختلفوا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 330 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.