Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 331

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٧١ - باب الكفاله في الحدود

فقال مالك: له أن يعفو عن الحد ما لم يبلغ الإمام، وقد اختلف فيه عنه

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، له أن يعفو وإن بلغ الإمام.

٧٠ - باب الاستحلاف في الحدود

قال أبو بكر:

م ٤٨٧٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف، فينكر، ولا بينة للمقذوف.

فقالت طائفة: يستحلف، هذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين على القاذف، هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثورى، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

(ح ١٤٦٠) قول النبي- ﷺ و:"البينة على الُمدعي واليمينُ على المُدّعى عليه".

يوجب اليمين على الذي ادعي عليه القذف.

٧١ - باب الكفاله في الحدود

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 331 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.