Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 335

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٧٤ - باب الستر على المسلمين

قال أبو بكر: وكذا أصح؛ لأن التعزير لا يخلو أن يكون حقاً أو باطلاً، فإن كان حقاً فمات منه فالحق قتلهُ، وإن كان باطلاً، فلا يحل للإمام أن يتعدى [فيفعل] (١) [٢/ ٢٥٦/ب] ما هو ممنوع منه.

٧٤ - باب الستر على المسلمين

قال أبو بكر:

(ح ١٤٦٢) جاء الحديث عن رسول الله- ﷺ أنه قال: "من سترَ على مُسلمٍ

عورة (٢) ستر الله عليه في الآخرة".

قال أبو بكر: فيستحب لمن أطلع على عورة من أخيه المسلم، أن يستر عليه رجاء ثواب الله ﷿.

م ٤٨٨٦ - ويجب على من بلى أن يستتر بستر الله، ويعتقد توبة، فإن لم يفعل ذلك الذي (٣) أصاب الحد، وأبدى ذلك للإمام، وأقر بالحد، لم يكن آثماً؛ لأنا لم نجد في شيء من الأخبار عن رسول الله- ﷺ أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار دالة على أن:

(ح ١٤٦٣) من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارة له.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 335 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.