٧٥ - جماع أبواب الخمر
قال أبو بكر:
(ح ١٤٦٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه".
قال أبو بكر: ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بخبر رسول الله- ﷺ، وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا شاذا من الناس لا يعد خلافهم خِلافاً.
(ح ١٤٦٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: " لا يحل دمُ رجلٍ يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله- ﷺ إلا أحد ثلاثة نفر: النفسُ بالنفسِ، والثيبُ الزاني، والتاركُ لدينه المفارق للجماعة".
قال أبو بكر: وغير جائز أن يقول رسول الله- ﷺ: "لا يحل دم رجلٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله الله إلا أحد ثلالة نفر" ويحل بخصلة رابعة.