Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 337

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٧٦ - باب الحد الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغيره

٧٦ - باب الحد الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغيره

قال أبو بكر:

(ح ١٤٦٦) ثبت "أن رسول الله- ﷺ جلد في الخمر بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر رضي الله عه أربعين جلدة (١)، واستشار عمرُ ﵁، فقال له عبد الرحمن: كأخف الحدودِ، فجلد عمرُ ثمانين".

وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر: أن أبا بكر ﵁ توخّى الذي كان من ضربهم عند رسول الله- ﷺ، فضربه أربعين.

قال أبو بكر: فدل:

(ح ١٤٦٧) قول رسول الله- ﷺ[٢/ ٢٦٦/ألف]ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه".

م ٤٨٨٧ - على أن شارب الخمر يجب عليه الحد سكر، أو لم يسكر.

ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بعدد يضرب شارب الخمر، إلا ما كان من فعلهم، حيث أمر بضرب السكران على ما جاءت به الأخبار من أفعالهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 337 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.