٧٦ - باب الحد الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغيره
قال أبو بكر:
(ح ١٤٦٦) ثبت "أن رسول الله- ﷺ جلد في الخمر بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر رضي الله عه أربعين جلدة (١)، واستشار عمرُ ﵁، فقال له عبد الرحمن: كأخف الحدودِ، فجلد عمرُ ثمانين".
وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر: أن أبا بكر ﵁ توخّى الذي كان من ضربهم عند رسول الله- ﷺ، فضربه أربعين.
قال أبو بكر: فدل:
(ح ١٤٦٧) قول رسول الله- ﷺ[٢/ ٢٦٦/ألف]ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه".
م ٤٨٨٧ - على أن شارب الخمر يجب عليه الحد سكر، أو لم يسكر.
ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بعدد يضرب شارب الخمر، إلا ما كان من فعلهم، حيث أمر بضرب السكران على ما جاءت به الأخبار من أفعالهم.