Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 347

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس

وفي حديث أنس بن مالك إثبات القصاص بين الرجل والمرأة وذلك:

(ح ١٤٧٦) "أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها، فأمر رسولُ الله ﷺ فرُجم بالحجارة حتى مات".

قال أبو بكر: والذي عن علي غير ثابت، وقد روينا عن الحسن خلاف ما ذكرناه عنه، فإذا اختلفت الأخبار عن الحسن صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع من السنن [٢/ ٢٦٨/ألف] الثابتة المستغنى بها عما سواها.

٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٥ - اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس.

فأثبتت طائفة القصاص بينهم في النفس وفيما دون النفس، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان، والنعمان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 347 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.