Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 348

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٥ - باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس

قال أبو بكر: الأول أصح، وذلك أن المرأة (١) كانت كافئة (٢) في النفس، وهو أعظم حظراً، كان ما دون النفس أولى، لأن الكثير إذا أبيح فالقليل أولى.

٥ - باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٦ - اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.

فقالت طائفة: لا قصاص بينهما، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد الزبير.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن القصاص بينهما ثابت في النفس.

هذا قول سعيد بن المسيب، والشعبى، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي.

وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول رسول الله- ﷺ:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 348 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.