Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 349

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٥ - باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس

(ح ١٤٧٧) "المؤمنون تكافأ دماؤهم".

فقال: هو مؤمن وهو مكافيء للحر.

ولما كان حجة من أجاز أمان العبد هذا الحديث لقوله:

(ح ١٤٧٨) ويسعى بذمتّهم أدناهم.

كان قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم حجة عليه.

(ح ١٤٧٩) وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل عبده قتلناهُ (١)، ومن

جدعَ عبده جدعناه".

وليس بثابت.

وقال الثوري: من قتل عبده قتلناه، وقد اختلف فيه عنه.

واحتج من قال: لا قصاص من العبيد والأحرار في النفس: أنهم لما أجمعوا على أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، فالنفس أولى ألا يكون يها بينهما قصاص.

م ٤٨٩٧ - وممن حفظنا عنه أنه قال: لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والثوري.

وروينا ذلك عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 349 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.