Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 350

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٧ - باب قتل المؤمن بالكافر

٦ - باب الحر والعبد يقتلان الحر

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٨ - واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمداً.

فقالت طائفة: يقتلان به جميعاً إن شاء الولي، روينا هذا القول عن النخعي، والثوري.

وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا (١) العبد، وإن شاؤوا استخدموه، وبه قال قتادة.

وفي قول الشافعي: إن شاؤوا قتلوهما، وإن شاؤوا عفوا عنهما، وإن شاؤوا قتلوا الحر وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده.

٧ - باب قتل المؤمن بالكافر

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٩ - واختلفوا في قتل المؤمن بالكافر.

فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر.

وبه قال عطاء، والحسن البصري، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 350 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.