Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 356

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ١٥ - باب البالغ العاقل، والمجنون والصبي يشتركون في قتل الخطأ يشارك العمد

فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل.

وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.

قال أبو بكر: الأول أصح.

١٥ - باب البالغ العاقل، والمجنون والصبي يشتركون في قتل الخطأ يشارك العمد

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٨ - واختلفوا في البالغ العاقل، والمجنون، والصبي يشتركون في قتل.

فكان حماد بن أبي سليمان، وقتادة والزهري، وأحمد بن حنبل يقولون في البالغ، والصبي يقتلان الرجل: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

وفي قول مالك، والشافعي: على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله.

وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: عليهم كلهم دية ولا قود [٢/ ٢٧٠/ألف].

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 356 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.