Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 357

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ١٥ - باب البالغ العاقل، والمجنون والصبي يشتركون في قتل الخطأ يشارك العمد
  3. [مسألة]

[مسألة] (١)

م ٤٩٠٩ - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد، أو نمر، أو خنزير، أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل (٢).

ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.

واختلف عن الشافعي في هذه المسألة.

فقال مرة:" على القاتل القود، إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها".

وقال مرة: لا قود عليه.

م ٤٩١٠ - وقال الشافعي: "في رجل ضرب رجلاً، ونهشته (٣) حية، فمات: لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله".

وبه قال أصحاب الرأي.

م ٤٩١١ - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل، أحدهما أبو المقتول: فعلى الأب نصف الدية، وعلى الأجنبي القود، في قول الشافعي، وأبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية.

م ٤٩١٢ - واختلفوا (٤) المخطئ يشارك العامد في القتل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 357 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.