[مسألة] (١)
م ٤٩٠٩ - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد، أو نمر، أو خنزير، أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل (٢).
ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.
واختلف عن الشافعي في هذه المسألة.
فقال مرة:" على القاتل القود، إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها".
وقال مرة: لا قود عليه.
م ٤٩١٠ - وقال الشافعي: "في رجل ضرب رجلاً، ونهشته (٣) حية، فمات: لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله".
وبه قال أصحاب الرأي.
م ٤٩١١ - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل، أحدهما أبو المقتول: فعلى الأب نصف الدية، وعلى الأجنبي القود، في قول الشافعي، وأبي ثور.
وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية.
م ٤٩١٢ - واختلفوا (٤) المخطئ يشارك العامد في القتل.