Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 360

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ١٧ - باب الوجه الثالث المختلف فيه، وهو شبه العمد

وقال الحسن: ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة. وبه قال الشعبي، ومسروق، وإبراهيم النخعي، والنعمان (١)، وابن الحسن، قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾، والقاتل بما الأغلب من مثل فعله أنه يقتل: قاتل.

(ح ١٤٨٢) وثبت عن النبي- ﷺ أنه أوجب القصاص على من قتل بحجر.

م ٤٩١٧ - وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غيره. ولا أعلمهم يختلفون فيه.

وممن حفظنا ذلك عنه: عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والنخعي، والزهري، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

١٧ - باب الوجه الثالث المختلف فيه، وهو شبه العمد

قال أبو بكر:

م ٤٩١٨ - واختلفوا في شبه العمد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 360 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.