فمن أثبت شبه العمد: الشعبي، والحكم، وحماد، والنخعي، وقتادة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.
وأنكر ذلك مالك وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد، والخطأ، وشبه العمد لم يعمل به عندنا.
(ح ١٤٨٣) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون خلفةً في بطونها أولادها.
١٨ - باب ما يجب على الخالق، وعلى الرجل يسقي آخر السَّم [٢/ ٢٧١/ألف]
م ٤٩١٩ - واختلفوا في الرجل يخنق الرجل بحبل حتى يموت في خناقه.
فقال كثير من من أهل العلم: عليه القود. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والشافعي، وأحمد.
وقال حماد بن أبي سليمان -في رجل خنق رجلاً حتى قتله- قال: هو خطأ.