Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 361

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ١٨ - باب ما يجب على الخالق، وعلى الرجل يسقي آخر السم [٢/ ٢٧١/ألف]

فمن أثبت شبه العمد: الشعبي، والحكم، وحماد، والنخعي، وقتادة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.

وأنكر ذلك مالك وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد، والخطأ، وشبه العمد لم يعمل به عندنا.

(ح ١٤٨٣) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون خلفةً في بطونها أولادها.

١٨ - باب ما يجب على الخالق، وعلى الرجل يسقي آخر السَّم [٢/ ٢٧١/ألف]

م ٤٩١٩ - واختلفوا في الرجل يخنق الرجل بحبل حتى يموت في خناقه.

فقال كثير من من أهل العلم: عليه القود. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والشافعي، وأحمد.

وقال حماد بن أبي سليمان -في رجل خنق رجلاً حتى قتله- قال: هو خطأ.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 361 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.