Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 362

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ١٨ - باب ما يجب على الخالق، وعلى الرجل يسقي آخر السم [٢/ ٢٧١/ألف]

وقال أصحاب الرأي: إذا خنقه حتى مات، أو طرحه في بئر، أو ألقاه من ظهر جبل، أو من سطح، فمات: لا قصاص فيه، وعلى مما قلته (١) الدية.

فإن كان خنَّاقاً قد خنق غير واحد، معروفاً بذلك، فعليه القتل.

قال أبو بكر: حكايه هذا القول تجزئ عن الادخال على قائله.

وهو مع ذلك خلاف ظاهر الكتاب والسنة.

وقال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمّداً ...﴾ وهذا قاتل عمد فعليه القتل.

(ح ١٤٨٤) وقد قال النبي ﷺ: "لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث"

وفيه" أو قتل نفس فيقتل به".

وهذا قاتل نفس.

وإذا جاز أن يكون على ألسنتهم قاتلاً في آخر مرة فهو قاتل في أول مرة.

(ح ١٤٨٥) وقد ثبت أن النبي ﷺ رضخ رأس اليهودي لما رضخ رأس الجارية بالحجارة".

م ٤٩٢٠ - وقال الشافعي: "إذا جعل السم في طعام رجل، فأطعمه إياه، أو سقاه إياه غير مكره له ففيها قولان:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 362 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.