Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 363

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ١٨ - باب ما يجب على الخالق، وعلى الرجل يسقي آخر السم [٢/ ٢٧١/ألف]

أحدهما: أن عليه القود، وهذا أشبههما.

والقول الثاني: أن لا قود عليه، وهو آثم. لأن الآخر شربه.

وإن خلطه فوضعه فأكله الرجل: فلا عقل، ولا قود، ولا كفارة. وقد قيل يضمن.

وقال: إذا استكرهه فسقاه سمَّا، وقال: علمت أنه يقتل، فعليه القود".

وقال مالك: عليه القود.

وقال أصحاب الرأي: إذا سقاه سماً، أو أوجره إياه إيجاراً فقتله، فلا قصاص عليه، وعلى عاقلته الدية.

ولو أعطاه إياه فشربه هو، لم يكن عليه فيه شيء ولا على عاقلته، من قبل أنه هو شربه.

م ٤٩٢١ - ولو هدم رجل على قوم بيتاً، أو ضرب رجلاً متلففاً في ثوب، فماتوا.

أو فقأ عين رجل، واختلفوا: فقال الأولياء: دخل البيت وهو صحيح، أو تلفف وهو صحيح، أوكنت العين صحيحة.

فعليه [٢/ ٢٧١/ب] القود في قول الشافعي، وأبي ثور عنه.

وبه قال أبو ثور، وقال: كل صحيح حكمه حكم الصحيح حتى يعلم منه غير ذلك.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه إلا أن تقوم بينة أنهم كانوا في وقت الهدم أصحاء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 363 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.