Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 364

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ١٩ - باب قتل الغيلة

م ٤٩٢٢ - وقال الشافعي: "من جنى (١) على رجل يسوق، يرى من حضره أنه في السياق، وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة، فمات: فعليه القود".

١٩ - باب قتل الغيلة

قال أبو بكر:

م ٤٩٢٣ - اختلف أهل العلم فيمن قتل قتل (٢) الغيلة.

فقالت طائفة: قتل الغيلة وغيره سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان، هذا قول الشافعي، والنعمان.

وقال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان.

والغيلة عند مالك: أن يعرض لرجل أو صبي فيخدعه حتى يدخله بيتاً كي يأخذ ماله إن كان معه.

وقال أبو عبيد: "قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له فيقتله".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 364 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.